كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 6)
كل واحدة من الاوليين طلقة أخرى إن بقيتا في العدة، وطلقت الرابعة طلقة ثالثة، فإذا ولدت، انقضت عدتها، وطلقت كل واحدة من الاوليين طلقة ثالثة إن بقيتا في العدة، وعلى قياس ابن القاص: لا تطلق كل واحدة من الاوليين إلا طلقة، ولا كل واحدة من الاخريين إلا طلقتين. فرع قال ابن الحداد: ولو قال للاربع: كلما ولدت كل واحدة منكن فصواحبها طوالق، ثم طلق كل واحدة منهن طلقة منجزة، ثم ولدن على الترتيب، فالاولى مطلقة بالتنجيز، وتنقضي عدتها بولادتها، ويقع على الثانية بولادة الاولى طلقة، وهي مطلقة بالتنجيز، وتنقضي عدتها عن طلقتين بولادتها، وتطلق كل واحدة من الثالثة والرابعة ثلاثا، واحدة بالتنجيز، واثنتان بولادة الاوليين، وعلى قياس ابن القاضي: لا يقع على الجميع إلا المنجزة. فرع قال للاربع: كلما ولدت واحدة منكن فأنتن طوالق، فقد علق بولادة كل منهن طلاق الوالدة وغيرها، فإن ولدن معا طلقن ثلاثا ثلاثا، وإن ولدن مرتبا، طلقت الاولى ثلاثا، طلقة بولادة نفسها، وثانية بولادة الثانية، وثالثة بولادة الثالثة إن بقيت في العدة، وتعتد بالاقراء وتطلق الثانية بولادة الاولى، ولا تطلق بولادة نفسها على المذهب، وتنقضي عدتها، وعلى نصه في الاملاء: تطلق أخرى وتعتد بالاقراء، وتطلق الثالثة بولادة الاوليين، وهل تطلق بولادة نفسها ثالثة ؟ فيه الخلاف، والرابعة تطلق بولادة الاوليات ثلاثا، وتنقضي عدتها بولادتها، ولا يقع بولادتها شئ على الاوليات لبينونتهن. فرع: قال للاربع: كلما ولدت ثنتان منكن، فالاخريان طالقان، فولدن مرتبا، لم تطلق واحدة بولادة الاولى، لانه علق بولادة ثنتين، فإذا ولدت الثانية، طلقت الثالثة والرابعة طلقة طلقة، ولا يقع على الاوليين شئ، لان المعلق به طلاق ثنتين بولادة أخريين. وإذا ولدت الثالثة، فوجهان، أصحهما: لا تضم الثالثة إلى الثانية، ولا يقع بولادتها طلاق حتى تلد الرابعة، فإذا ولدت، فعلى قياس ابن الحداد: تطلق الاوليان طلقة طلقة، ويعتدان بالاقراء، وتنقضي عدة الاخريين بولادتهما، وعلى قياس ابن القاص: لا تطلق الاوليان بولادة الاخريين،
الصفحة 132
536