كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 6)

فرع قال لامرأتيه: إن دخلتما هاتين الدارين فأنتما طالقان، فدخلت كل واحدة إحدى الدارين، فهل تطلقان، أم لا تطلقان ؟ وجهان (وإن قال): إن أكلتما هذين الرغيفين، وأكلت كل واحدة منهما رغيفا، تطلقان، لانهما أكلتاهما، ولا يمكن أكل واحدة من الرغيفين، بخلاف دخول الدارين. قلت: الاصح في مسألة الدارين عدم الطلاق، صححه صاحب المهذب وغيره، والمذهب في الرغيفين الوقوع، وطرد صاحب المهذب فيه الوجهين. والله أعلم. فرع لو قالت لزوجها: أنت تملك أكثر من مائة، فقال: إن كنت أملك أكثر من مائة فأنت طالق، وكان يملك خمسين، فإن قال: أردت: لا أملك زيادة على مائة، لم تطلق، وإن قال: أردت أني أملك مائة بلا زيادة، طلقت، وإن أطلق، فعلى أيهما يحمل ؟ وجهان. قلت: الصحيح لا تطلق. والله أعلم. وإن قال: إن كنت أملك إلا مائة، وكان يملك خمسين، فقد قيل: تطلق

الصفحة 172