كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 6)

الخلاف فيما لو جرى العقد على صور الايجاب والقبول، قال الروياني: الاصح هنا الصحة، لانه آكد في الاباحة. قلت: ولو قال: اخترت رجعتك ونوى الرجعة، ففي حصولها وجهان حكاهما الشاشي، الاصح الحصول. والله أعلم. فرع تصح الرجعة بالعجمية، سواء أحسن العربية أم لا، وقيل: لا، وقيل: بالفرق، والصحيح الاول. فرع هل صرائح الرجعة منحصرة، أم كل لفظ يؤدي معنى الصريح صريح، كقوله: رفعت تحريمك وأعدت حلك ونحوهما ؟ فيه وجهان، أصحهما: الانحصار، لان الطلاق صرائحه محصورة، فالرجعة التي هي تحصيل إباحة أولى. فرع لا يشترط الاشهاد على الرجعة على الاظهر، فعلى هذا، تصح بالكتابة مع القدرة على النطق، وإلا فلا. فرع لا تقبل الرجعة التعليق، فلو قال: راجعتك إن شئت، فقالت: شئت، لم يصح، ولو قال: إذ شئت، أو أن شئت بفتح الهمزة، صح. ولو طلق إحدى زوجتيه مبهما، ثم قال: راجعت المطلقة، لم يصح على الاصح. ولو قال لرجعية: متى راجعتك فأنت طالق، أو قال لمن في صلب النكاح: متى طلقتك وراجعتك فأنت طالق، فراجعها فهل تصح الرجعة وتطلق، أم لا تصح أصلا، أم تصح ولا تطلق ويلغو الشرط ؟ فيه أوجه، الصحيح الاول. فرع لا تحصل الرجعة بالوطئ والتقبيل وشبههما.
الركن الرابع : المحل، وهي الزوجة، ولا يشترط رضاها، ولا رضا سيد

الصفحة 192