عجز عن العتق والصوم ولم يملك من الطعام إلا ثلاثين مدا، أو مدا واحدا، لزمه إخراجه بلا خلاف، إذ لا بد له، وإن وجد بعض مد، ففيه احتمال، هذا كلامه، وينبغي أن يجزم بوجوب بعض المد للعلة المذكورة في المد. قال الدارمي في كتاب الصيام: إذا قدر على بعض الاطعام، وقلنا: يسقط عن العاجز، ففي سقوطها عن هذا وجهان، فإن قلنا: لا تسقط، أخرج الموجود، وفي ثبوت الباقي في ذمته وجهان. والله أعلم. فرع السفر الذي يجوز الفطر في رمضان، لا يجوز العدول إلى الاطعام على الصحيح، وعن القاضي حسين وغيره جوازه. فرع في جواز العدول إلى الاطعام بعذر الشبق وغلبة الشهوة وجهان. أصحهما عند الامام والغزالي: المنع، ومال الاكثرون إلى التجويز، وبه قال أبو إسحق، ولم يذكر القاضي حسين غيره، بخلاف صوم رمضان، فإنه لا يجوز تركه بهذا، لانه لا بدل له. قلت: ولان في صوم رمضان يمكن الجماع ليلا، بخلاف كفارة الظهار، ولو كان يغلبه الجوع ويعجز عن الصوم، قال القفال والقاضي حسين والبغوي: لا يجوز له ترك الشروع في الصوم، بل يشرع، فإذا عجز، أفطر، بخلاف الشبق، فإن له ترك الشروع على الاصح، لان الخروج من الصوم يباح بفرط الجوع دون فرط الشبق. والله أعلم.
فصل لو عجز عن جميع خصال الكفارة، استقرت في ذمته على الاظهر، وفي قول: لا شئ عليه أصلا، وقد سبق في كتاب الصيام، وقد بني الخلاف على أن الاعتبار بحال الوجوب، أم الاداء ؟ إن اعتبرنا حال الوجوب، لم يستقر عليه شئ، وكان للمظاهر أن يطأ، ويستحب أن يأتي بما يقدر عليه من الخصال،