ولو وطئ حرة يظنها أمته، فقطع جماعة بثلاثة أقراء، لان الظن يؤثر في الاحتياط دون المساهلة، وأجرى المتولي الوجهين، إن اعتبرنا حالها، فثلاثة أقراء، أو ظنه فقرء. ولو ظنها زوجته المملوكة، فطرد فيه الوجهين، هل يجب قرآن لظنه، أم ثلاثة ؟ والاشبه النظر إلى ظنه لان العدة لحقه.
فصل المعتدات أصناف
الاول: من لها حيض وطهر صحيحان، فتعتد بالاقراء وإن تباعد حيضها وطال طهرها. الصنف الثاني: المستحاضة، فإن كان لها مرد، اعتدت بالاقراء المردود إليها من تمييز أو عادة، أو الاقل، أو الغالب إن كانت مبتدأة كما سبق في الحيض، والاظهر: رد المبتدأة إلى الاقل. وعلى القولين: إذا مضت ثلاثة أشهر، انقضت عدتها، لاشتمال كل شهر على حيض وطهر غالبا، وشهرها ثلاثون يوما، والحساب من أول رؤية الدم، هكذا أطلق، ويمكن أن يعتبر بالاهلة، كما سنذكره إن شاء الله تعالى في الناسية، وقد أشار إليه مشيرون، فإن لم يكن لها مرد وهي المتحيرة، فقد سبق في كتاب الحيض أنها على قول ترد إلى مرد المبتدأة، وأن المذهب أن عليها الاحتياط. فإن قلنا: كالمبتدأة، انقضت عدتها بثلاثة أشهر، وإن قلنا بالاحتياط، فالاصح أنها كالمبتدأة أيضا لعظم المشقة في الانتظار. والثاني: يلزمها الاحتياط كمن تباعد حيضها، فتؤمر بالتربص إلى سن اليأس، أو أربع سنين، أو