يجب فيه الغرة، وأشعر نصه أنه لا يثبت به الاستيلاد، فقيل في الجميع قولان.. وقيل: بتقرير النصوص، لان المراد بالعدة براءة الرحم وقد حصلت. والاصل براءة الذمة في الغرة. وأمومة الولد إنما تثبت تبعا للولد. وقيل: تثبت هذه الاحكام قطعا، وحمل نص المنع على ما إذا يعلمن أنه مبتدأ خلق. وقيل: لا تثبت قطعا، وحمل نص العدة على ما إذا كانت صورة خفية، والمذهب على الجملة انقضاء العدة ومنع الآخرين. ولو شك القوابل في أنه لحم آدمي، أم لا، لم يثبت شئ من هذه الاحكام، بلا خلاف. ولو اختلف الزوجان، فقالت: كان السقط الذي وضعته مما تنقضي به العدة، وأنكر الزوج، وضاع السقط، فالقول قولها بيمينها، لانها مأمونة في العدة. فصل إذا كانت تعتد بالاقراء أو بالاشهر، فظهر بها حمل من الزوج، اعتدت بوضعه، ولا اعتبار بما مضى من الاقراء والاشهر، فإن لم يظهر الحمل بأمارة، ولكنها ارتابت لثقل وحركة تجدها، نظر، إن ارتابت قبل تمام الاشهر، أو الاقراء، فليس لها أن تتزوج بعد تمامها حتى تزول الريبة. فإن تزوجت، فالنكاح باطل. وإن ارتابت بعد أن انقضت الاقراء أو الاشهر وتزوجت، لم يحكم ببطلان النكاح، لكن لو تحققنا كونها حاملا وقت النكاح، بأن ولدت لدون ستة أشهر من وقت النكاح، تبينا بطلان النكاح، وإن ولدت لستة أشهر فصاعدا، فالولد للثاني، ونكاحه مستمر على صحته. وإن ارتابت بعد الاقراء والاشهر، وقبل أن تتزوج، فالاولى أن تصبر إلى زوال الريبة، فإن لم تفعل وتزوجت، فالمذهب القطع بأن النكاح لا يبطل في الحال، بل هو كما لو تزوجت، وهو نصه في المختصر والام، وبه قال ابن خيران، وأبو إسحق، والاصطخري، لانا حكمنا بانقضاء