كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 6)

لا، لاحتمال وطئ الشبهة بعد البينونة، كذا قاله ابن الصباغ. ولو ولدت ثلاثة أولاد، فإن كانوا حملا واحدا، بأن كان بين الاول والثالث دون ستة أشهر، طلقت بالاول، وانقضت عدتها بالثالث، ولحقه الجميع. وإن كان بين الاولين أقل من ستة أشهر، وبين الثاني والثالث أكثر منها، لحقه الاولان وانقضت عدتها بالثاني، ولا يلحقه الثالث. وإن كان بين الاول والثاني أكثر من ستة أشهر، وبين الثاني والثالث، دون الستة، طلقت بالاول ولم يلحقه الآخران إن كان الطلاق بائنا، وإن كان رجعيا، ففيه الخلاف. وإن زاد ما بين الاولين على ستة أشهر، وكذا ما بين الثاني والثالث، فالثالث غير لاحق به، وكذا الثاني إن كان الطلاق بائنا. وإن كان رجعيا، فعلى الخلاف، ولو كان ما بين الاولين دون الستة، وكذا ما بين الثاني والثالث، وكان بين الثالث والاول أكثر من الستة، فالاولان لاحقان دون الثالث. فرع هذا الكلام السابق، إذا لم تصر بعد الطلاق فراشا لغيره حتى ولدت، فلو صارت بأن نكحت بعد العدة، ثم ولدت، نظر، أن ولدت لدون ستة أشهر من النكاح الثاني، فكأنها لم تنكح، والحكم على ما سبق، وإن أتت به لستة

الصفحة 357