قلت: الراجح الجواز. والله أعلم. ويجري الوجهان فيما لو وطئت المنكوحة في صلب النكاح بشبهة وهي حامل من الزوج. ولو كانت ترى الدم على الحمل، وجعلناه حيضا، فعن القاضي حسين: أن العدة الاخرى تنقضي بالاقراء، كالعدتين من شخص، وهذا ضعيف، وضعفه الامام والغزالي، لان فيه مصيرا إلى تداخل عدتي شخصين. وجميع ما ذكرنا، فيما إذا علم أن الولد من هذا أو ذاك، لانحصار الامكان فيه، فلو لم يمكن كونه من واحد منهما، بأن ولدته لاكثر من أربع سنين من طلاق الاول وهو بائن أو رجعي على قول، ولدون ستة أشهر من وطئ الثاني، فالولد منفي عنهما، ولا تنقضي بوضعه عدة واحد منهما على الاصح، بل إذا وضعته تممت عدة الاول، ثم استأنفت عدة الثاني. وقيل: تعتد بوضعه من أحدهما لا بعينه، لامكان كونه من أحدهما بوطئ شبهة، ثم تعتد عن الآخر بثلاثة أقراء. فرع ويتفرع على الوجهين فرعان. أحدهما: لو كانت ترى الدم والحالة هذه وجعلناه حيضا، قال الروياني: إن قلنا: تنقضي عدة أحدهما بالوضع، لم تعتد بأقرائها، لئلا تتداخل عدة شخصين، وإلا ففي الاحتساب بأقرائها وجهان: أصحهما: الاحتساب، لانها إذا لم تعتد بالحمل، كانت كالحائل، وبهذا قطع صاحب الشامل. الثاني: إن قلنا تنقضي بالوضع عدة أحدهما، لم تصح رجعة الزوج في مدة الحمل ولا في الاقراء بعد الوضع، للشك في أن عدته هذه أم هذه ؟ فلو راجع مرة في الحمل، ومرة في الاقراء، ففي صحة الرجعة وجهان سيأتي نظيرهما إن شاء الله تعالى. وإن قلنا: لا تنقضي، أتمت بعد الوضع عدة الاول وهو الزوج، وله الرجعة فيه. وهل له الرجعة قبله في مدة الحمل ؟ فيه الوجهان السابقان.