كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 6)

ونقل السرخسي والروياني، أن بعضهم خرج من هذا النص، فيما إذا كانت العدتان لمسلمين، وجعل الصورتين على قولين نقلا وتخريجا، وهذا غريب ضعيف جدا. فإذا قلنا في الكافرين: يكفي عدة، فهل نقول: هي للوطئ الثاني فقط وتسقط بقية عدة الاول لضعف حقوق الحربي وبطلانها بالاستيلاء عليه، أو على زوجته، أم نقول: تدخل بقية العدة الاولى في الثانية ؟ وجهان. قلت: أرجحهما الاول. والله أعلم. قال المتولي: ولو أسلمت المرأة، ولم يسلم الثاني، وجب أن تكمل العدة الاولى، ثم تعتد عن الثاني قطعا، لان العدة الثانية ليست هنا أقوى حتى تسقط بقية الاولى أو تدخل فيها. قال: ولو كان الاول طلقها رجعية، وأسلمت مع الثاني، ثم أسلم الاول، فله الرجعة في بقية عدته، إن قلنا بدخولها في العدة الثانية. وإن قلنا بسقوطها، فلا. قال: ولو أراد الثاني أن ينكحها، فله ذلك إن قلنا: بسقوط بقية العدة الاولى، لانها في عدته فقط، وإن قلنا بدخولها في الثانية، فلا حتى تنقضي تلك البقية، قال: ولو كانت حاملا من الاول، لم تكفها عدة واحدة، بل تستأنف بعد الوضع عدة الثاني. وإن أحبلها الثاني، فإن قلنا: تسقط بقية الاولى، فكذا هنا، ويكفيها وضع الحمل. وإن قلنا بالتداخل، عادت بعد الوضع إلى بقية العدة الاولى، لان الحمل ليس من الاول، فلا تنقضي به عدته. ولو طلق حربي

الصفحة 370