كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 6)

فرع زوجة الغائب إذا أخبرها عدل بوفاة زوجها، جاز لها فيما بينها وبين الله تعالى، أن تتزوج، لان ذلك خبر لا شهادة، ذكره القفال.
فصل يجب على المعتدة الاحداد في عدة الوفاة، ولا يجب في عدة الرجعية، لكن روى أبو ثور عن الشافعي رحمهما الله تعالى، أنه يستحب لها الاحداد، ومن الاصحاب من قال: الاولى أن تتزين بما يدعو الزوج إلى رجعتها. وفي عدة البائن بخلع أو استيفاء الطلقات قولان، القديم: وجوب الاحداد، والجديد: الاظهر: لا يجب، بل يستحب. والمفسوخ نكاحها لعيب ونحوه، على القولين. وقيل: لا يجب قطعا، والمعتدة عن وطئ شبهة أو نكاح فاسد، وأم الولد، لا إحداد عليهن قطعا لعدم الزوجية. وقوله - صلى الله عليه وسلم -: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا قد يحتج به على تحريم الاحداد على أم الولد، والمعتدة عن شبهة. فرع الذمية، والصبية، والمجنونة، والرقيقة، كغيرهن في الاحداد، وولي الصبية والمجنونة، يمنعهما مما تمتنع منه الكبيرة العاقلة. فرع في كيفية الاحداد وهو ترك التزين بالثياب، والحلي والطيب. النوع الاول: الثياب، ولا يحرم جنس القطن والصوف، والوبر والشعر، والكتان والقصب والدبيقي، بل يجوز لبس المنسوج منها على أنواع اختلاف ألوانها الخلقية وإن كانت نفيسة ناعمة، لان نفاستها من أصل الخلقة، لا من زينة دخلت

الصفحة 382