كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 6)

بعيب الزوج، أو فسخ بعيبها، فلا سكنى قطعا، وإن لم يكن، بأن انفسخ بإسلامه أو ردته، أو إرضاع أجنبي، ففي استحقاقها السكنى القولان. والثالث: إن كان لها مدخل، فلا سكنى، وإلا فلها السكنى قطعا. والرابع: ذكره البغوي: إن كانت الفرقة بعيب أو غرور، فلا سكنى، وإن كانت برضاع أو مصاهرة أو خيار عتق، فلها السكنى على الاصح، لان السبب لم يكن موجودا يوم العقد، ولا استند إليه. قال: والملاعنة تستحق قطعا كالمطلقة ثلاثا. والخامس: القطع بأنها تستحق السكنى، لانها معتدة عن نكاح بفرقة في الحياة كالمطلقة. قال المتولي: هذا هو المذهب. وأما المعتدة عن وطئ شبهة أو نكاح فاسد، وأم الولد إذا أعتقها سيدها، فلا سكنى لهن، هذا بيان السكنى، وأما النفقة والكسوة، فمؤخرتان إلى كتاب النفقات. فرع الصغيرة التي لا تحتمل الجماع، هل تستحق النفقة ؟ فيه خلاف يأتي في النفقات إن شاء الله تعالى. فإن قلنا: تستحقها، استحقت السكنى في العدة، وإلا فلا، والامة المزوجة ذكرنا أنه ليس على السيد أن يسلمها ليلا ونهارا، بل له استخدامها نهارا، وكذا الحكم في زمن العدة، فإن سلمها ليلا ونهارا، أو رفع اليد عنها، استحقت السكنى. وإن كان يستخدمها نهارا، فقد ذكرنا خلافا في استحقاقها، النفقة في صلب النكاح. فإن استحقتها، استحقت السكنى في العدة، وإلا فلا، لكن للزوج أن يسكنها حالة فراغها من خدمة السيد لتحصينها. فرع إذا طلقها وهي ناشزة، فلا سكنى لها في العدة، لانها لا تستحق النفقة والسكنى في صلب النكاح، فبعد البينونة أولى، كذا قاله القاضي حسين

الصفحة 386