ولادتها هذا الولد، أم يقول: ولدته بعد ستة أشهر بعد استبرائي ؟ فيه وجهان. ولو نكل، فوجهان. أحدهما: يلحقه بنكوله. والثاني: تحلف الامة، فإن نكلت توقفنا إلى بلوغ الصبي، فإن حلف بعد البلوغ، لحق به. المسألة الثانية: ادعت الوطئ وأمية الولد، وأنكر السيد أصل الوطئ، فالصحيح أنه لا يحلف، وإنما حلف في الصورة السابقة، لانه سبق منه الاقرار بما يقتضي ثبوت النسب، وقيل: يحلف، لانه لو اعترف به ثبت النسب. وإذا لم يكن ولد، لم يحلف بلا خلاف. الثالثة: أقر بالوطئ فأتت بولد لاكثر من أربع سنين من وقت الوطئ، لم يلحقه على الصحيح، وقيل: يلحقه كولد الزوجة، وهذا تفريع على أنه يلحقه بعد الاستبراء، ويقرب منه الخلاف فيما لو أتت بولد يلحق السيد، ثم ولدت آخر لستة أشهر فصاعدا، هل يلحقه الثاني، لانها صارت فراشه فيلحقه أولادها كالزوجة، أم لا يلحقه ؟ إلا أن يقر بوطئ جديد، لان هذا الفراش يبطل بالاستبراء، فبالولادة أولى. أما لو أتت بالولد الثاني لدون ستة أشهر، فهما حمل واحد، فإذا لحقه الاول، لحقه الثاني بلا خلاف. وأصل الخلاف أن أم الولد، هل تعود فراشا للسيد إذا انقطعت علقة الزوج عنها نكاحا وعدة ؟ وفيه قولان. أحدهما: تعود حتى لو مات السيد، أو أعتقها بعد ذلك لزمها الاستبراء. ولو أتت بولد لستة أشهر فصاعدا من انقطاع علقة الزوج، لحق السيد. والثاني: لا تعود فراشا ما لم يطأها، فلو ولدت لدون أربع سنين من الطلاق، لحق بالزوج. لكن الاظهر، أن أم الولد تعود فراشا، والاصح أنه لا يلحقه الولد الثاني إلا أن يقر بوطئ جديد، لان الولادة أقوى من الاستبراء. الرابعة: قال: كنت أطأ وأعزل، لحقه الولد على الاصح، لان الماء قد يسبق، ولان أحكام الوطئ لا يشترط فيها الانزال. وقيل: ينتفي عنه كدعوى الاستبراء، ولو قال: كنت أطأ في الدبر، لم يلحقه الولد على الصحيح، ولو