كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 6)

لاشتمال الكل على النصف، أم لا لان النصف في مثل هذا يراد به المنفرد ؟ وجهان. قلت: الاصح الوقوع. والله أعلم. فرع الكتب على الكاغد، والرق، واللوح، والنقر في الحجر والخشب، سواء في الحكم، ولا عبرة برسم الحروف على الماء والهواء، لانها لا تثبت. قال الامام: ولا يمتنع أن يلحق هذا بالاشارة المفهمة، ولك أن تمنعه، لان هذا إشارة إلى الحروف لا إلى معنى الطلاق وهو الابعاد. قلت: ولو خط على الارض وأفهم، فكالخط على الورق، ذكره الامام والمتولي وغيرهما، وقد سبق في كتاب البيع. والله أعلم. فرع قالت: أتاني كتاب الطلاق، فأنكر أنه كتبه، أو أنه نوى، صدق، فلو شهد شهود أنه خطه، لم تطلق بمجرد ذلك، بل يحتاج مع ذلك إلى إثبات قراءته أو نيته. فرع كتب: أنت طالق ثم استمد فكتب: إذا أتاك كتابي، فإن احتاج إلى الاستمداد، لم تطلق حتى يبلغها الكتاب، وإلا طلقت في الحال. فرع حرك لسانه بكلمة الطلاق، ولم يرفع صوته قدرا يسمع نفسه. قال المتولي: حكى الزجاجي، أن المزني نقل فيه قولين. أحدهما: تطلق، لانه أقوى من الكتب مع النية. والثاني: لا لانه ليس بكلام، ولهذا يشترط في قراءة الصلاة أن يسمع نفسه. قلت: الاظهر: الثاني، لانه في حكم النية المجردة، بخلاف الكتب، فإن المعتمد في وقوع الطلاق به حصول الافهام ولم يحصل هنا. والله أعلم. الطرف الثالث : في التفويض يجوز أن يفوض إلى زوجته طلاق نفسها،

الصفحة 44