كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 6)

وجهان، أصحهما بالسوية. ولو حلبت إحداهما أربعا في أربعة أوعية، والاخرى ثلاثا في ثلاثة، ثم خلط، وأوجرتاها معا، فتغرمان بالسوية أم أسباعا ؟ فيه الوجهان. فرع تحته ثلاثة صغائر، فجاءت ثلاث خالات للزوج من الابوين وأرضعت كل واحدة صغيرة، لم يؤثر ذلك في نكاحهن، لانه يجوز الجمع بين بنات الخالات. فلو جاءت أم أم الزوج بعد ذلك، وأرضعت زوجة صغيرة رابعة للزوج، حرمت الرابعة مؤبدا، لانها صارت خالته وخالة الصغائر الثلاث، واجتمعت هي وهن في النكاح، وفي انفساخ نكاح الثلاث القولان السابقان. وكذا الحكم لو أرضعت الرابعة إمرأة أبي أم الزوج بلبنه. ولو كانت الخالات متفرقات، وأرضعن الثلاث، ثم أرضعت الرابعة أم أم الزوج، انفسخ نكاحها، ولا ينفسخ نكاح الصغيرة التي أرضعتها الخالة للاب، وفي الاخريين القولان. ولو كن متفرقات وأرضعت الرابعة إمرأة أبي الزوج، انفسخ نكاح الرابعة، ولا ينفسخ نكاح التي أرضعتها الخالة للام، وفي الاخريين القولان. ولو أرضعت الصغائر ثلاث عمات للزوج من الابوين، أو من الاب، ثم أرضعت الرابعة أم أبيه أو إمرأة أبي أبيه بلبنه، فالحكم كما ذكرنا في الخالات. فرع تحته كبيرة وثلاث صغائر وللكبيرة ثلاث بنات، فأرضعت كل واحد منهن صغيرة، فإن كانت الكبيرة مدخولا بها حرمن مؤبدا، سواء أرضعهن معا أو مرتبا، وعلى الزوج مهر الكبيرة بتمامه، ويرجع بغرمه على الاظهر عليهن إن أرضعن معا، وعلى الاولى إن أرضعن مرتبا، ولكل صغيرة على الزوج نصف المسمى، ويرجع بالغرم لكل صغيرة على مرضعتها. وإن لم تكن الكبيرة مدخولا بها، فإن أرضعن معا المرة الخامسة، انفسخ نكاحهن، لاجتماع الجدة والحفدة، وتحرم الكبيرة مؤبدا دون الصغائر، وعلى الزوج نصف المسمى للكبيرة ولكل صغيرة، ويرجع بغرم كل صغيرة على مرضعتها، وبنصف مهر مثل الكبيرة، وعلى الثلاث على كل واحدة سدس، وإن أرضعن مرتبا، فبإرضاع الاولى تنفسخ الكبيرة وتلك

الصفحة 441