كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 6)
الاجنبي. وعلى هذا لو قال: إذا جاء رأس الشهر، فطلقي نفسك، إن ضمنت لي ألفا، أو قال: طلقي نفسك ان ضمنت لي ألفا بعد شهر، فإذا طلقت نفسها على ألف بعد مضي الشهر، طلقت ولزمها الالف. قال اسماعيل البوشنجي: لو قال لاجنبي: إذا جاء رأس الشهر، فأمر امرأتي بيدك، فإن كان قصده بذلك إطلاق الطلاق له بعد انقضاء الشهر، فله التطليق بعد أي وقت شاء، إلا أن يطرأ منع، وإن أراد تقييد الامر برأس الشهر، تقيد الطلاق به، وليس له التطليق بعده، ولو قال: إذا مضى هذا الشهر فأمرها بيدك، فمقتضاه إطلاق الاذن بعده، فيطلقها بعده متى شاء ولو قال: أمرها بيدك إلى شهر أو شهرا، فله أن يطلقها إلى شهر، وليس له تطليقها بعده. وهذه الاحكام في حق الزوجة، كهي في حق الاجنبي إذا جعلنا التفويض إليها توكيلا. فرع قال: طلقي نفسك، فقالت: طلقت نفسي أو أنا طالق إذا قدم زيد، لم يقع الطلاق إذا قدم، لانه لم يملكها التعليق، وكذا حكم الاجنبي، وفيها وجه حكاه الحناطي. ولو قال لها: علقي طلاقك، ففعلت، أو قاله لاجنبي، ففعل، لم يصح، لان تعليق الطلاق يجري مجرى الايمان، فلا يدخله نيابة، وقيل: يصح، وقيل: إن علق على صفة توجد لا محالة، كطلوع الشمس، ورأس الشهر، صح لان مثل هذا التعليق ليس بيمين، وإن كانت محتملة الوجود كدخول الدار، لم يصح، لانه يمين، والصحيح هو الاول، وبه قطع البغوي. فرع تفويض الاعتاق إلى العبد، كتفويض التطليق إلى الزوجة في الاحكام المذكورة.
فصل كما يجوز التفويض بصريح الطلاق، ويعتد من المفوض إليها بالصريح، كذلك يجوز التفويض بالكنايات مع النية، ويعتد منها بالكناية مع النية، ولا يشترط توافق لفظيهما، إلا أن يقيد التفويض. فإذا قال: أبيني نفسك، أو بتي، فقالت: آبنت، أو بتت، ونويا، طلقت.
الصفحة 46
536