كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 6)

المانع الثاني : الصغر، فإذا كانت صغيرة وهو كبير أو صغير، فلا نفقة لها على الاظهر، وإن كانت كبيرة وهو صغير، وجبت النفقة على الاظهر، وقيل: قطعا، وقيل: إن علمت صغره، فقولان، وإلا فتجب قطعا. ثم موضع الخلاف ما إذا سلمت إلى الزوج، أو عرضت عليه، فإن لم يوجد تسليم ولا عرض، فالحكم كما سبق في الكبيرة، وفي الوسيط ما يقتضي خلافه، والمذهب الاول، وإذا كان الزوج صغيرا، كان العرض على وليه لا عليه، والمراد بالصغيرة والصغير من لا يتأتى جماعه، وبالكبير من يتأتى منه الجماع، ويدخل فيه المراهق.
المانع الثالث : العبادات، وفيه مسائل إحداها: إذا أحرمت بحج أو عمرة، فلها حالان، أحدهما: أن تحرم بإذنه، فإذا خرجت، فقد سافرت في غرض نفسها، فإن كان الزوج معها لم تسقط على المذهب كما سبق، وإلا فتسقط على الاظهر، وسواء خرجت بإذنه أم بغيرها، ولا أثر لنهيه عن الخروج لوجود الاذن في الاحرام، وعن القفال: أنه إذا نهاها عن الخروج فلا نفقة قطعا، أما قبل الخروج، فوجهان، أحدهما: لا نفقة لفوات الاستمتاع، وأصحهما: وجوبها، لانها في قبضته، وتفويت الاستمتاع بسبب إذن فيه. الحال الثاني: أن تحرم بغير إذنه فقد سبق في الحج أن له أن يحللها من حج التطوع، وكذا من الفرض على الاظهر، فإن جوزنا له التحليل، فلم يحلل، فلها النفقة ما لم تخرج، لانها في قبضته وهو قادر على تحليلها والاستمتاع، وقيل: لا نفقة، لانها ناشزة بالاحرام، والناشزة لا تستحق نفقة وإن قدر الزوج على ردها إلى الطاعة قهرا، والصحيح الاول. فإذا خرجت بغير إذنه، فلا نفقة، فإن خرج معها، فعلى ما سبق، وإن أذن في الخروج، فعلى القولين في السفر بإذنه، وإن قلنا: ليس له التحليل، فهي ناشزة من وقت الاحرام، وقيل: لها النفقة ما دامت مقيمة،

الصفحة 471