كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 6)

الناوي، سواء أثبتها أم نفاها. وقال الاصطخري: إذا ادعت أنها نوت فأنكر صدق، لان الاصل بقاء النكاح، والصحيح الاول، لان النية لا تعرف إلا من الناوي. ولو اختلفا في أصل التخيير، فأنكره الزوج، أو قال: خيرتك فلم تختاري في وقت الاختيار، وقالت: اخترت، فالقول قوله للاصل. قال ابن كج: ولو جعل أمرها إلى وكيل، فقال لها الوكيل: أمرك بيدك وزعم أنه نوى الطلاق، وصدقته المرأة، وكذبه الزوج، فالقول قول الوكيل على الصحيح، لانه أمينه. وقيل: القول قول الزوج للاصل. ولو توافق الزوجان على تكذيبه، لم يقبل قول الوكيل. فرع القول في اشتراط الفور في قبولها إذا فوض بكناية، على ما ذكرناه إذا فوض بصريح. فرع قال: اختاري من ثلاث طلقات ما شئت، أو طلقي نفسك من ثلاث ما شئت، فلها أن تطلق نفسها واحدة أو اثنتين، ولا تملك الثلاث. فرع خير صبية، فاختارت، لم تطلق. فرع قال المتولي: لو قال ثلاث مرات: اختاري وقال: أردت واحدة، لم يقع إلا واحدة. فرع ذكر إسمعيل البوشنجي أنه إذا قال: اختاري نفسك، أو طلقي نفسك، فقالت: أختار أو أطلق، فمطلقة للاستقبال، فلا يقع في الحال شئ. فإن قال: أردت الانشاء، وقع في الحال. قلت: هذا كما قال، ولا يخالف هذا قول النحويين، أن الفعل المضارع إذا تجرد، فالحال أولى به، لانه ليس صريحا في الحال، وعارضه أصل بقاء النكاح. والله أعلم. فرع ذكر إسمعيل البوشنجي أنه لو خيرها وهي لا تعلم، فاختارت اتفاقا، خرج

الصفحة 48