لتكسب وتنفق على نفسها. قلت: هذا الثاني أصح، فإن تعذرت نفقتها بالكسب، فهي في بيت المال. والله أعلم. فصل قد سبق في كتاب الضمان، ضمان النفقة، وبالله التوفيق.
الباب الرابع : في نفقة الاقارب سبق أن أحد أسباب وجوب النفقة والمؤن: القرابة، وفيه طرفان: الأول : في مناط هذه النفقة، وشرائط وجوبها وكيفيتها، وفيه مسائل: إحداها: إنما تجب النفقة بقرابة البعضية، فتجب للولد على الوالد وبالعكس، وسواء فيه الاب والام والاجداد والجدات وإن علوا، والبنون والبنات والاحفاد وإن نزلوا، الذكر والانثى والوارث وغيره والمسلم والكافر من الطرفين، وفي وجه: لا تجب على المسلم نفقة كافر، وفي وجه: لا تجب على الام نفقة بحال، حكاهما ابن كج، وهما شاذان ضعيفان، ولا يلحق بالاصول والفروع سائر الاقارب كالاخ والاخت، والعم والخال، والعمة والخالة وغيرهم. الثانية: لا تجب نفقة القريب إلا على موسر، وهو من فضل عن قوته وقوت عياله في يوم وليلة ما يصرفه إلى القريب، فإن لم يفضل شئ، فلا شئ عليه،