كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 6)

الزوجة، والصحيح: أنه لا يجب، وبه قطع الشيخ أبو علي، ويخالف الزوجة، فإنها إن لم ينفق فسخت، فيتضرر الاب، ولان نفقتها تجب على الاب وإن كان معسرا. فرع إذا كان الابن في نفقة أبيه، وله زوجة، فوجهان، حكاهما القاضي أبو حامد وغيره، أحدهما: يلزم الاب نفقتها ونفقة كل قريب وجبت نفقته، لانه من تمام الكفاية، وبهذا قطع صاحب المهذب وأصحهما: لا تلزمه لانه لا يلزم الاب إعفاف الابن. فرع كما تجب على الابن نفقة زوجة الاب، تجب عليه كسوتها، قال البغوي: ولا يلزم الادم، ولا نفقة الخادم لان فقدهما لا يثبت الخيار، لكن قياس ما ذكرنا أن الابن يتحمل ما لزم الاب وجوبهما لانهما واجبان على الاب مع إعساره. الثامنة: إذا امتنع الاب من الانفاق على الولد الصغير، أو كان غائبا، أذن القاضي لامه في الاخذ من ماله، أو الاستقراض عليه، والانفاق على الصغير بشرط أهليتها لذلك، وهل تستقل بالاخذ من ماله ؟ وجهان، أصحهما: نعم لقصة هند. والثاني: المنع، لانها لا تتصرف في ماله، وتحمل قصة هند على أنه كان قضاء، أو إذنا لها لا إفتاء وحكما عاما، وفي استقلالها بالاقتراض عليه إذا لم تجد له مالا، وجهان مرتبان وأولى بالمنع لخروجه عن صورة الحديث، ومخالفته

الصفحة 493