القياس، وعن القفال تجويزه، فإن أثبتنا استقلالها، أو لم يكن في البلد قاض، وأشهدت، لزمه قضاء ما اقترضته، وإن لم تشهد، فوجهان، ولو أنفقت على الطفل الموسر من مال نفسه بغير إذن الاب والقاضي، فوجهان، وأولى بالجواز، لانها لا تتعدى مصلحة الطفل، ولا تتصرف في غير ماله. ولو أنفقت عليه من مالها بقصد الرجوع وأشهدت، رجعت، وإلا فوجهان. التاسعة: إذا امتنع القريب من نفقة قريبه، فللمستحق أخذ الواجب من ماله إن وجد جنسه، وفي غير الجنس خلاف يأتي في الدعاوى إن شاء الله تعالى، وإن كان غائبا ولا مال له هناك، راجع القاضي ليقترض عليه، فإن لم يكن هناك قاض واقترض، نظر هل أشهد أم لا ؟ على ما ذكرناه في اقتراض الام للطفل. العاشرة: إذا كان الاب الذي عليه الانفاق غائبا، والجد حاضر، فإن تبرع بالانفاق فذاك، وإلا فبقرض القاضي، أو يأذن للجد في الانفاق، ليرجع على الاب، وفي البحر وجه ضعيف، أنه لا يرجع. ولو استقل الجد بالاقتراض، فإن أمكنه مراجعة القاضي فليس على الاب قضاؤه على الصحيح، وإلا فينظر في الاشهاد وعدمه. الحادية عشرة: إذا وجبت نفقة الاب أو الجد على الصغير أو المجنون، أخذاها من ماله بحكم الولاية، ولهما أن يؤاجراه لما يطيقه من الاعمال، ويأخذا من أجرته نفقة أنفسهما، والام لا تأخذ إلا بإذن الحاكم، وكذا الابن إذا وجبت نفقته على الاب المجنون، فلو كان يصلح لصنعة، فللحاكم أن يولي ابنه إجارته، وأخذ نفقة نفسه من أجرته. فصل يجب على الام أن ترضع ولدها اللبأ، ولها أن تأخذ عليه الاجرة