إن كان لمثله أجرة، وفي وجه ذكره الماوردي: لا أجرة لها، لانه متعين عليها، والصحيح الاول، كما يلزم بذل الطعام للمضطر ببدله، ثم إن لم يوجد بعد سقي اللبأ مرضعة غيرها، لزمها الارضاع، وكذا لو لم يوجد إلا أجنبية، لزمها الارضاع، وإن وجد غيرها وامتنعت الام من الارضاع، لم تجبر، سواء كانت في نكاح الاب أم بائنة، وسواء كانت ممن يرضع مثلها الولد في العادة أم لا. وإن رغبت الام في الارضاع، فلها حالان. أحدهما: أن تكون في نكاح أبي الرضيع، فهل له منعها من إرضاعه ؟ وجهان، أحدهما: لا، لان فيه إضرارا بالولد، وأصحهما: نعم، لانه يستحق الاستمتاع بها في أوقات الارضاع لكن يكره له المنع. قلت: الاول أصح، وممن صححه البغوي والروياني في الحلية وقطع به الدارمي والقاضي أبو الطيب في المجرد ولمحاملي والفوراني وصاحب التنبيه والجرجاني. والله أعلم. فإن قلنا: ليس له المنع، أو توافقا على الارضاع، فإن كانت متبرعة فذاك، وهل تزاد نفقتها للارضاع ؟ وجهان، أحدهما قاله أبو إسحق والاصطخري: نعم، ويجتهد الحاكم في قدر الزيادة، لانها تحتاج في الارضاع إلى زيادة الغذاء. وأصحهما: لا، لان قدر النفقة لا يختلف بحال المرأة وحاجتها، وإن طلبت أجرة، بني على أن الزوج هل له استئجار زوجته لارضاع ولده ؟ فيه وجهان ذكرناهما في الاجارة، قال العراقيون: لا يجوز، وأصحهما: الجواز، فعلى هذا حكمها إذا طلبت الاجرة حكم البائن إذا طلبت الارضاع بأجرة، وسنذكره إن شاء الله تعالى. وإذا أرضعت بالاجرة، فإن كان الارضاع لا يمنع من الاستمتاع ولا ينقصه، فلها مع الاجرة النفقة، وإن كان يمنع، أو ينقص، فلا نفقة لها، كذا ذكره البغوي وغيره،