ويشبه أن يجئ فيه الخلاف فيما لو سافرت لحاجتها بإذنه، وإن قلنا: لا يجوز الاستئجار، وأرضعت على طمع الاجرة، ففي استحقاقها أجرة المثل وجهان، قال ابن خيران: تستحق، لانها لم تبذل منفعتها مجانا، وقال الجمهور: لا تستحق. الحال الثاني: أن تكون مفارقة، فإن تبرعت بالارضاع، لم يكن للاب المنع، وإن طلبت أجرة، نظر، إن طلبت أكثر من أجرة المثل، لم يلزمه الاجابة، وكان له استرضاع أجنبية بأجرة المثل، وإن طلبت أجرة المثل، فهي أولى من الاجنبية بأجرة المثل، فإن وجد أجنبية تتبرع، أو ترضى بدون أجرة المثل، فهل للاب انتزاع الولد منها ؟ فيه طريقان، أشهرهما على قولين، أظهرهما: له الانتزاع. والطريق الثاني: له الانتزاع قطعا، وبه قال ابن سريج، وأبو إسحق، وابن أبي هريرة، والاصطخري، فعلى المذهب لو اختلفا، فقال الاب: أجد متبرعة، وأنكرت، فهو المصدق بيمينه، لانها تدعي عليه أجرة، الاصل عدمها، ولانه تشق عليه البينة، وحيث أوجبنا الاجرة فهي في مال الطفل، فإن لم يكن له مال، فعلى الأب كالنفقة.
الطرف الثاني : في اجتماع أقارب المحتاج والأقارب المحتاجين، وفيه أربعة فصول: الاول: في اجتماع الفروع الذين تلزمهم النفقة للاصل المحتاج، فإذا اجتمع اثنان من الاولاد، نظر إن استويا في القرب والوراثة أو عدمها، والذكورة والانوثة، فالنفقة عليهما بالسوية، سواء استويا في اليسار، أم تفاوتا، وسواء أيسرا بالمال، أو الكسب، أو أحدهما بمال، والآخر بكسب، فإن كان أحدهما غائبا، أخذ قسطه من ماله، فإن لم يكن له مال، اقترض عليه. وإن اختلفا في شئ من ذلك،