كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 6)

ففيه طريقان، أحدهما: النظر إلى القرب، فإن كان أحدهما أقرب، فالنفقة عليه سواء كان وارثا أو غيره، ذكرا أو أنثى، فإن استويا في القرب، ففي التقديم بالارث وجهان، فإن قدمنا بالارث، فكانا وارثين، فهل يستويان في قدر النفقة، أم تتوزع بحسب الارث ؟ وجهان، الطريق الثاني: النظر إلى الارث، فإن كان أحدهما وارثا دون الآخر، فالنفقة على الوارث، وإن كان الآخر أقرب، فإن تساويا في الارث، قدم الاقرب، فإن تساويا في القرب، فالنفقة عليهما، ثم هل تستوي أم توزع بحسب الارث ؟ فيه الوجهان. وإذا استويا في المنظور إليه على اختلاف الطريقين، فهل يختص الذكر بالوجوب، أم يستويان ؟ وجهان، وأصح الطريقين عند الامام والغزالي والبغوي وغيرهم: الاول، دون اعتبار الارث والذكورة، واختيار العراقيين يخالفهم في بعض الصور كما نذكره في الامثلة إن شاء الله تعالى. أمثلة: ابن وبنت، النفقة عليهما سواء، إن اعتبرنا القرب، أو أصل الارث، وإن اعتبرنا الذكورة، فعلى الابن فقط، وهو اختيار العراقيين. بنت وابن ابن، هي على البنت إن اعتبرنا القرب، وعليهما بالسوية إن اعتبرنا الارث، وعلى ابن الابن إن اعتبرنا الذكورة، وهذا اختيار العراقيين. بنت وبنت ابن، هي على البنت إن اعتبرنا القرب، وعليهما إن اعتبرنا الارث.

الصفحة 497