وأمه، فإن كان الولد صغيرا، فالنفقة على الاب قطعا، وإن كان كبيرا، فأوجه، الصحيح: أنها على الاب، والثاني: عليهما أثلاثا كالارث، والثالث: عليهما نصفين. وإن اجتمعت الام وواحد من آباء الاب، فأوجه، الصحيح: أنها على الجد، والثاني: على الام، والثالث: عليهما أثلاثا، والرابع: عليهما نصفين. وإن اجتمع اثنان من الاجداد والجدات، نظر، إن كان أحدهما يدلي بالآخر، فالنفقة على القريب، وإلا ففيه خمسة أوجه أرجحها: اعتبار القرب، والثاني: الارث، والثالث وهو اختيار المسعودي: الاعتبار بولاية المال، فإن لم تكن لواحد منهما ولاية، وأحدهما يدلي بالولي، أو هو أقرب إدلاء بالولي، فالنفقة عليه، فإن استويا في الادلاء به وجودا وعدما، اعتبر فيه القرب، والمراد بالولاية على هذا الوجه: الجهة التي تفيدها، لا نفس الولاية التي قد يمنع منها مانع مع وجود الجهة. والرابع: الاعتبار بالذكورة، فالنفقة على الذكر، وإلا فعلى المدلي بذكر، فإن استويا، اعتبر القرب. والخامس: يعتبر الارث والذكورة معا، فإن اختص بهما أحدهما، فالنفقة عليه، وإن وجدا فيهما، أو لم يوجدا، أو وجد أحدهما في أحدهما، والآخر في الآخر، اعتبر القرب، وعلى هذا الوجه، يجبر فقد كل واحد من المعنيين بالآخر. الامثلة: أبو الأب، وأبوالام، إن اكتفينا بالقرب، سوينا بينهما، وإن اعتبرنا الارث، أو الولاية، فالنفقة على أبي الاب. أم أب وأم أم، إن اعتبرنا القرب أو الارث، سوينا بينهما، وإن اعتبرنا الادلاء بالولي أو بذكر، فهي على أم الاب. أبو الأم، وأم الاب، إن اعتبرنا القرب، سوينا، وإن اعتبرنا الارث، أو الادلاء بالولي فهي على أم الاب، وعلى الوجه الخامس: يجبر فقدان الارث فيه بالذكورة، وفقدان الذكورة فيها بالوراثة، فيستويان.