كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 6)

الحيض، فحرام على الاصح. ولو طولب المؤلي بالطلاق، فطلق في الحيض، فقال الامام والغزالي وغيرهما: ليس بحرام لانها طالبة راضية، وكان يمكن أن يقال: حرام لانه أحوجها بالايذاء إلى الطلب وهو غير ملجأ إلى الطلاق لتمكنه من الفيئة. ولو طلق القاضي عليه، إذا قلنا به، فلا شك أنه ليس بحرام في الحيض. ولو رأى الحكمان في صورة الشقاق الطلاق، فطلقا في الحيض، ففي شرح مختصر الجويني أنه ليس بحرام، للحاجة إلى قطع الشر (1).

الصفحة 5