كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 6)

الفصل الثالث: إذا اجتمع للمحتاج واحد من أصوله، وآخر من فروعه، ففيه الاوجه الخمسة، فيقدم الاقرب في وجه، والوارث في وجه، والولي في وجه، والذكر في وجه، ويستوي الذكر والانثى في وجه، وإذا وجبت النفقة على وارثين، جاء الخلاف في أن التوزيع بالسوية، أم بحسب الارث ؟ فلو كان له أب وابن، فهل النفقة على الابن أم الاب أم عليهما ؟ فيه أوجه، أصحها: الاول لان عصوبته أقوى، ولانه أولى بالقيام بشأن الوالد، وتجري هذه الاوجه في أب وبنت، وفي جد وابن ابن، وتجري أيضا في أم وبنت على المذهب، وقيل: يقطع بأنها على البنت، قاله القاضي أبو حامد وغيره. وفي أم وابن طريقان، أحدهما: طرد الاوجه الثلاثة، والثاني: القطع بتقديم الابن، لضعف الاناث عن تحمل المؤن، ويجري الطريقان في جد وابن، وفي أب وابن ابن، وقال البغوي: الاصح أنه لا نفقة على الاصول ما دام يوجد واحد من الفروع، قريبا كان أو بعيدا، ذكرا أو أنثى. الفصل الرابع: في ازدحام الآخذين، فإذا اجتمع على الشخص الواحد محتاجون ممن تلزمه نفقتهم، نظر، إن وفى ماله أو كسبه بنفقتهم، فعليه نفقة الجميع، قريبهم وبعيدهم، وإن لم يفضل عن كفاية نفسه إلا نفقة واحد، قدم نفقة الزوجة على نفقة الاقارب، هذا أطبق عليه الاصحاب لان نفقتها آكد، فإنها لا تسقط بمضي الزمان، ولا بالاعسار، ولانها وجبت عوضا، واعترض الامام بأن نفقتها إذا كانت كذلك، كانت كالديون، ونفقة القريب في مال المفلس تقدم على الديون، وخرج لذلك احتمالا في تقديم القريب، وأيده بالحديث أن رجلا قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: معي دينار ؟ فقال: أنفقه على نفسك فقال: معي آخر ؟ فقال: أنفقه على ولدك، فقال: معي آخر ؟ فقال: أنفقه على أهلك. فقدم نفقة الولد على الاهل، وفي التتمة وجه أن نفقة الولد الطفل تقدم على نفقة الزوجة، وأما الذين ينفق عليهم بالقرابة، فتعود فيهم الاوجه في أنه يصرف الفاضل إلى الاقرب، أو الوارث، أو الولي، وعلى الوجه الرابع القائل هناك أنها على الذكر، يصرف الفاضل هنا إلى الانثى لعجزها، ويسوى في الوجه الخامس بين

الصفحة 500