كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 6)

الذكر والانثى، وإذا صرف إلى وارثين، فهل يوزع بالسوية، أم بحسب الارث ؟ وجهان، قال الاكثرون بالسوية، ونوضح ذلك بصور: ابنان أو بنتان، يصرف الموجود إليهما، فإن اختص أحدهما بمزيد عجز، بأن كان مريضا، أو رضيعا، قدم، ذكره الروياني. ابن وبنت، الصحيح أنها كالابنين، وقيل: تقدم البنت لضعفها. ابن بنت، وبنت ابن، ذكر الروياني أن بنت الابن تقدم لضعفها، ويشبه أن يجعلا كالابن والبنت. أب وجد، أو ابن وابن ابن، قيل: هما سواء، والاصح: تقديم الاب والابن، فإن كان الابعد زمنا، ففي التهذيب أنه يقدم، وذكر أنه لو اجتمع جدان في درجة، وأحدهما عصبة، كأبي الاب مع أبي الام، فالعصبة أولى، وأنه لو اختلفت الدرجة، واستويا في العصوبة أو عدمها، فالاقرب مقدم، وإن كان الابعد عصبة، تعارض القرب والعصوبة، فيستويان. أب وابن، إن كان الابن صغيرا، قدم، وإلا فهل يقدم الابن أم الاب، أم يستويان ؟ فيه ثلاثة أوجه، ثالثها: اختيار القفال، وتجري الاوجه في الابن والام، وفي الاب والبنت، وفي الجد وابن الابن. وابن الابن. أب وأم، تقدم الام على الاصح، وقيل: الاب، وقيل: يستويان. جد وابن، قيل بطرد الاوجه، وقيل: يقدم الابن قطعا، وعن - القاضي أبي حامد إذا اجتمع جدتان لاحداهما ولادتان، وللاخرى ولادة، فإن كانتا في درجة، فذات الولادتين أولى، وإن كانت أبعد، فالاخرى أولى، وأنه لو اجتمعت بنت بنت بنت أبوها ابن ابن بنته وبنت بنت بنت ليس أبوها من أولاده، فإن كانتا في درجة،

الصفحة 501