كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 6)

جارية نفسه، أو كنا لا نجوز له ذلك، فيتكاتب الولد عليه، وينفق المكاتب عليه من أكسابه، لانه إن عتق، فقد أنفق ماله على ولده، وإن رق، رق الولد أيضا، فيكون قد أنفق مال السيد على عبده. فرع هل تجب نفقة المكاتب على ولده الحر ؟ عن الحاوي أنه يحتمل وجهين، أحدهما: لا، لبقاء أحكام الرق. والثاني: نعم، لانقطاع النفقة عن سيده. قلت: الاول أصح، لان المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، فينفق من كسبه، فإن تعذر، عجز نفسه، والنفقة على سيده. والله أعلم. من نصفه حر، ونصفه رقيق، قال في البسيط: الظاهر أنه تلزمه نفقة القريب، لانها كالغرامات، وهل تلزمه نفقة تامة أم نصفها ؟ وجهان، حكاهما ابن كج. قلت: الاصح نفقة كاملة، لانه كالحر كما في الكفارة. والله أعلم. ولو كان من نصفه حر ونصفه رقيق محتاجا، هل يلزمه قريبه الحر نفقته بقدر ما فيه من الحرية ؟ وجهان حكاهما ابن كج. قلت: الراجح الوجوب، ويمكن بناؤهما على أنه هل يورث ؟ والاظهر أنه يورث كالاحرار. والله أعلم.

الصفحة 503