الباب الخامس : في الحضانة
هي القيام بحفظ من لا يميز ولا يستقل بأمره، وتربيته بما يصلحه، ووقايته عما يؤذيه، وهي نوع من ولاية وسلطنة، لكنها بالاناث أليق، لانهن أشفق، وأهدى إلى التربية، وأصبر على القيام بها، وأشد ملازمة للاطفال. ومؤنة الحضانة على الاب، لانها من أسباب الكفاية، كالنفقة، وحكى السرخسي وجها أنه ليس للام طلب الاجرة بعد الفطام، والصحيح: الاول، وأما أجرة الرضاع فقد سبق بيانها، وفي الباب طرفان :
الأول : في صفات الحاضن والمجنون، فإن كان أبو الطفل على النكاح، فالطفل معهما يقومان بكفايته، الاب بالانفاق، والام بالحضانة والتربية، وإن تفرقا بفسخ أو طلاق، فالحضانة للام إن رغبت فيها، لكن لاستحقاقها شروط: أحدها: كونها مسلمة، إن كان الطفل مسلما بإسلام أبيه، فلا حضانة لكافرة على مسلم، وقال الاصطخري: لها الحضانة، وقيل: الام الذمية أحق بالحضانة من الاب المسلم إلى أن يبلغ الولد سبع سنين، ثم الاب بعد ذلك. قال الاصحاب: والصحيح الاول، فعلى هذا حضانته لاقاربه المسلمين على ما يقتضيه الترتيب، فإن لم يوجد أحد منهم، فحضانته على المسلمين، والمؤنة في ماله، فإن لم يكن له مال، فعلى أمه إن كانت موسرة، وإلا فهو من محاويج المسلمين،