نكاحه، ثبت لها حق الحضانة بخلاف ما لو كانت في نكاح أجنبي، والثاني: يبطل حق الام، وليس العم كالجد لان الجد ولي تام الشفقة قائم مقام الاب، وهذان الوجهان في نكاح الام العم، يطردان في كل من لها حضانته، نكحت قريبا للطفل له حق في الحضانة، بأن نكحت أمه ابن عم الطفل، أو عم أبيه، أو نكحت خالته التي لها حضانة عم الطفل، أو نكحت عمته خاله، هكذا ذكره الشيخ أبو علي وغيره، ثم إنما يبقى الحق إذا نكحت الجدة جد الطفل، أو الام عمه على الاصح إذا رضي الذي نكحته بحضانتها، فإن أبى، فله المنع، وعليها الامتناع. فرع إذا اجتمعت هذه الشروط فإنما تثبت لها الحضانة إذا كان الابوان مقيمين في بلد، فإن سافر أحدهما، فسيأتي حكمه إن شاء الله تعالى، وهل يشرط استحقاقها أن ترضع الولد إن كان رضيعا ؟ وجهان، أحدهما: لا، بل لها الحضانة وإن لم يكن لها لبن، أو امتنعت من الارضاع، وعلى الاب أن يستأجر مرضعة ترضعه عند الامام، وهذا أصح عند البغوي، والثاني وهو الصحيح وبه قطع الاكثرون: يشترط لعسر استئجار مرضعة تخلي بيتها، وتنتقل إلى مسكن الام، وعلى هذا لا تمنع الام من زيارته. فرع لو أسلمت الكافرة، أو أفاقت المجنونة، أو عتقت الامة، أو رشدت