عصوبة له، كالخال والعم للام، فليس له نقل الولد إذا انتقل، لانه لاحق له في النسب. فرع إنما يثبت حق النقل للاب وغيره، إذا استجمع الصفات المعتبرة في الحضانة، قال المتولي: ولو كان للولد جد مقيم، وأراد الاب الانتقال، كان له أن ينقل الولد، ولم تمنع منه إقامة الجد، وكذا حكم الجد عند عدم الاب، ولا تمنعه إقامة الاخ أو العم، لكن لو لم يكن أب ولا جد، وأراد الاخ الانتقال، وهناك ابن أخ أو عم يقيمان، فليس للاخ انتزاعه من الام لنقله، بخلاف الاب والجد، لكمال عنايتهما وتقارب عناية غيرهما من العصبات. فرع لو كان كل واحد من الابوين يسافر لحاجة، واختلف طريقهما ومقصدهما، فيشبه أن يدام حق الام، ويحتمل أن يكون مع الذي مقصده أقرب، أو مدة سفره أقصر. قلت: المختار أنه يدام مع الام، وهو مقتضى كلام الاصحاب. والله أعلم.
الطرف الثاني : في ترتيب المستحقين للحضانة، فمتى اجتمع اثنان فصاعدا من مستحقي الحضانة، نظر، إن تراضوا بواحد، فذاك، وإن تدافعوا، وجبت على من عليه النفقة، وقيل: يقرع، وتجب على من خرجت قرعته، والصحيح الاول، وإن الضرب الاول: محض الاناث، طلبها كل واحدة ممن فيه شروطها، فهم ثلاثة أضرب: الضرب الاول: محض الاناث، فأولاهن الام، ثم أمهاتها المدليات بالاناث، تقدم أقربهن، وتقدم البعدى منهن على القربى من أمهات الاب، ثم بعد أمهات الام، قولان، الجديد: تقدم أم الاب، ثم أمهاتها المدليات بالاناث، ثم أم أبي الاب، ثم أمهاتها المدليات بالاناث، ثم أم أبي الجد، ثم أمهاتها كذلك،