وتقدم الاقرب منهن فالاقرب، ويتأخر عنهن الاخوات والخالات، ودليل هذا القول، أنهن جدات وارثات فقدمن على الاخوات والخالات، وعلى أن الخالات يقدمن على بنات الاخوات، وبنات الاخوة، والعمات، لانهن يشاركنهن في المحرمية والدرجة وعدم الارث، ويتميزون بالادلاء بقرابة الام، وعن ابن سريج تقديم الخالة على الاخت للاب، وهو شاذ ضعيف، ثم الحضانة بعد الخالات لبنات الاخوات، وبنات الاخوة يقدمن على العمات، هكذا رتب الامام والغزالي والبغوي، وحكى الروياني هذا وجها، وادعى أن الاصح تقديم العمات على بنات الاخوة وبنات الاخوات، ثم حكى وجهين فيمن يقدم بعد العمات، أحدهما: بنات الاخوات والاخوة، ثم بنات سائر العصبات بعد الاخوة، ثم بنات الخالات، ثم بنات العمات، ثم خالات الام، ثم خالات الاب، ثم عماته. والثاني: تقدم بعد العمات خالات الام، ثم خالات الاب، ثم عماته، ولا حضانة لعمات الام لادلائهن بذكر غير وارث، ثم خالات الجد، ثم عماته، وهكذا، فإن فقدن جميعا، فالحضانة لبنات الاخوات والاخوة، وفي أي رتبة وقعن، تقدم بنات الاخوات على بنات الاخوة، كما تقدم الاخت على الاخ. فرع الاخت من الابوين، تقدم على الاخت من الاب، وعلى الاخت من الام، وأما الاخت من الاب، والاخت من الام، فأيهما تقدم على صاحبتها ؟ وجهان، الصحيح المنصوص في الجديد والقديم: تقديم الاخت من الاب، وقال المزني وابن سريج: تقدم الاخت من الام، وأما الخالة من الاب مع الخالة من الام والعمة، فإن قدمنا الاخت للام على الاخت للاب، فكذا هنا، وإن قدمنا الاخت للاب، فوجهان، أحدهما: تقدم الخالة للام والعمة للام، وأصحهما: يقدم التي هي لاب، وفي الخالة لاب وجه، أنها لا تستحق حضانة أصلا، لانها تدلي بأبي أم. فرع المنصوص أنه لا حضانة لكل جدة تسقط في الميراث، وهي من تدلي بذكر بين أنثيين، وقيل: لهن الحضانة، لكن يتأخرن عن جميع المذكورات