كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 6)

أولا، وقيل: يتقدمن على الاخوات والخالات، لانهن أصول، ويتأخرن عن الجدات الوارثات، وفي معنى الجدة الساقطة، كل محرم يدلي بذكر لا يرث، كبنت ابن البنت وبنت العم للام. الانثى التي ليست بمحرم، كبني الخالة والعمة، وبنتي الخال والعم، لهن الحضانة على الاصح، فإن كان الولد ذكرا، استمرت حضانتهن حتى يبلغ حدا يشتهى مثله، وتقدم بنات الخالات على بنات الاخوات، وبنات العمات على بنات الاعمام، وتقدم بنات الخؤولة على بنات العمومة. فرع لبنت المجنون حضانته إذا لم يكن له أبوان، ذكره ابن كج، قال الروياني: ولو كان للمحضون زوجة كبيرة، وكان له بها استمتاع، أو لها به استمتاع، فهي أولى بكفالته من جميع الاقارب، وإن لم يكن استمتاع، فالاقارب أولى، وكذا لو كان للمحضونة زوج كبير، وهناك استمتاع، فهو أولى، وإلا فالاقارب، فإن كان لها قرابة أيضا، فهل يرجح بالزوجية ؟ وجهان. الضرب الثاني: محض الذكور، وهم أربعة أصناف، الاول: محرم وارث، كالاب والجد والاخ وابن الاخ والعم، فلهم الحضانة، وحكى البغوي وغيره وجها، أنه لا حضانة لغير الاب والجد من الرجال، وقيل: لا حضانة للاخ من الام خاصة لعدم العصوبة والولاية، والصحيح الاول، فيقدم الاب، ثم الجد وإن علا، يقدم

الصفحة 515