منهم الاقرب فالاقرب، ثم الاخ للابوين، ثم الاخ للاب، ثم الاخ للام، ثم بنو الاخوة على هذا الترتيب، ثم العم للابوين، ثم العم للاب، ثم عم الاب، ثم عم الجد، هذا هو المذهب، وفي وجه، يقدم الاخ للام على الاخ للاب، وفي وجه، يتقدم العم على الاخ للام لعصوبته، وفي وجه، يتقدم الاعمام على بني الاخوة من الام. الصنف الثاني: وارث غير محرم، كابن العم وابنه، وابن عم الاب والجد، فلهم الحضانة على الصحيح، وفيهم الوجه الذي حكاه البغوي، ثم إن كان الولد ذكرا أو أنثى لا تشتهى، سلمت إليه، وإن بلغت حدا تشتهى، لم تسلم إليه، لكن له أن يطلب تسليمها إلى امرأة ثقة، وتعطى أجرتها، فإن كانت له بنت، سلمت إليه، وفي ثبوت الحضانة للمعتق، وجهان، أحدهما: نعم، كالارث، وولاية النكاح، وتحمل الدية، وأصحهما: لا، لعدم القرابة التي هي مظنة الشفقة، فعلى هذا لو كانت له قرابة وهناك من هو أقرب منه، فهل يرجح لانضمام عصوبة القرابة إلى عصوبة الولاء ؟ وجهان، حكاهما الروياني، مثاله: عم وعم أب معتق. قلت: الاصح لا يرجح. والله أعلم.