كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 6)

الصنف الثالث: محرم غير وارث، كأبي الام، والخال، والعم للام، وابن الاخت، وابن الاخ للام، فلا حضانة لهم على الاصح، لضعف قرابتهم، فإن قلنا: لهم حضانة، تأخروا عن المحارم الوارثين، وعن الوارثين الذين لا محرمية لهم. الصنف الرابع: من ليس بمحرم ولا وارث من الاقارب، كابن الخال والخالة والعمة، فلا حضانة لهم على المذهب، وقيل: وجهان، وإذا أثبتنا الحضانة لجميع المذكورين من الاصناف الاربعة، تفريعا على المذهب في بعضهم، وعلى الضعيف في بعضهم، وتركنا التقسيم، قلنا: يقدم الاب، ثم أب الاب وإن علا، ثم الاخوة، ثم بنوهم، ثم الاعمام، ثم بنوهم، ثم أعمام الاب، ثم بنوهم، ثم أعمام الجد، ثم بنوهم، ثم الجد أبو الأم، وكل جد يدلي بذكر بين أنثيين، يقدم الاقرب منهم فالاقرب، ثم الخال، ثم العم للام، ثم ابن الخال، ثم ابن العم للام، ثم المعتق، ثم عصباته، ومنهم من يقتضي كلامه تأخر بني العم عن أعمام الاب والجد، لان لهم محرمية مع الارث. الضرب الثالث: في اجتماع الذكور والاناث، فتقدم الام على جميعهم، حتى على الاب، ثم أم الام وإن علت، تقدم على الاب وغيره، فلو نكحت الام ورضي أبو الولد وزوجها بكونه عندها، سقط حق الجدة على الاصح، وإذا اجتمع الاب والجدات من جهته، قدم عليهن على الصحيح المنصوص، لانهن يدلين به، وقيل: يتقد منه، لولادتهن وصلاحيتهن، وطرد هذا الخلاف في الاخت للاب مع الاب وإن كانت فرعا له، لصلاحيتها، وأما الاخت من الابوين، أو من الام والخالة، فإن قلنا بالقديم وقدمناهن على أمهات الاب، قدمناهن على

الصفحة 517