كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 6)

الاب، وإن قدمنا أمهات الاب على الاخت والخالة، يقدم الاب هنا على الاصح المنصوص، وقيل: يتقدمان عليه لانوثتهما وإدلائهما بالام، فعلى هذا لو كانت مع الاب أو الاخت للاب، والخالة أم الاب، فوجهان، قال الاصطخري: الحضانة للاب، لان الاخت تسقط بأم الاب، وهي تسقط بالاب، وقال الاكثرون: الحضانة للاخت، لانها مقدمة على الاب على الوجه الذي تفرع عليه، وتسقط أم الاب بالاب. ولو اجتمع الاب والاخت للاب والاخت للام، وقلنا بالصحيح: إن الاخت للام مقدمة على الاخت للاب، فهل الحضانة للاب، أم للاخت للام ؟ فيه هذان الوجهان، فإذا قلنا بالصحيح في تقديم الاب على أمهاته، وبالاصح في تقديمه على الاخت للام والخالة، فالمقدم بعد أمهات الام الاب، ثم أمهاته المدليات بالاناث، ثم الجد أبو الأب، وفيه مع أمهاته ما في الاب، ثم أبو الجد وأمهاته كذلك، ويتقدمون جميعا على الاقارب الواقعين على حواشي النسب، وأما الجدات الساقطات، فقد سبق الكلام في استحقاقهن، وفي زينتهن، وإذا لم يوجد مستحق للحضانة من الاجداد والجدات، فثلاثة أوجه، أحدها: نساء القرابة وإن بعدن أولى من الذكور، وإن كانوا عصبات، لصلاحيتهن، فعلى هذا تقدم الاخوات والعمات والخالات وبناتهن على الاخوة والاعمام وبنيهم، والثاني: العصبات أولى، لقوة نسبهم وقيامهم بالتأديب، والثالث - وهو الاصح: لا يرجح واحد من الفريقين على الآخر، بل يقدم منهم الاقرب، فالاقرب، فإن استوى اثنان، قدم بالانوثة، فعلى هذا تقدم بعد الآباء والامهات، الاخوة والاخوات، وتقدم الاخوات على الاخوة، ثم بعد الاخوة بنات الاخوات، ثم بنو الاخوة، وتقدم بنت الاخ على ابن الاخت اعتبارا من يحضن لا بمن يدلي به، فإن فقدوا كلهم، فالحضانة للخؤولة، ثم العمومة، وتقدم الخالات على الاخوال، والعمات على الاعمام، فإن فقدوا، فالحضانة لاولادهم على ما ذكرنا في أصولهم ثم لخؤولة الابوين ثم لعمومتهما، على هذا الترتيب، وإذا استوى اثنان، كأخوين أو خالتين، وتنازعا، أقرعنا، وإذا لم يوجد أحد من نساء القرابة ولا من العصبات، وهناك رجال من ذوي الارحام، فحكمهم ما ذكرنا في الصنف الرابع.

الصفحة 518