فرع ما لا روح فيه كالعقار والقنى والزرع والثمار، لا يجب القيام بعمارتها، ولا يكره ترك زراعة الارض، لكن يكره ترك سقي الزرع والاشجار عند الامكان لما فيه من إضاعة المال، قال المتولي: ويكره أيضا ترك عمارة الدار إلى أن تخرب، ولا يكره عمارات الدور وسائر العقار للحاجة، والاولى ترك الزيادة، وربما قيل: تكره الزيادة وبالله التوفيق. تم الجزء السادس ويليه الجزء السابع وأوله: " كتاب الجنايات "