كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 6)

فرع إذا طلق في الحيض طلاقا محرما، استحب له أن يراجعها، فإن راجع، فهل له تطليقها في الطهر التالي لتلك الحيضة ؟ وجهان. أصحهما: المنع، وبه قطع المتولي لحديث ابن عمر رضي الله عنهما وكأن الوجهين في أنه: هل يتأدى به الاستحباب بتمامه. فأما أصل الاباحة والاستحباب، فينبغي أن يحصل بلا خلاف لاندفاع ضرر تطويل العدة. قلت: قد صرح الامام وغيره، بأن الوجهين في الاستحباب. قال الامام: قال الجمهور: يستحب أن لا يطلقها فيه، وقال بعضهم لا بأس به. وأما قول الغزالي في الوسيط: هل يجوز أن يطلق في هذا الطهر ؟ فيه وجهان، فشاذ أو مؤول، فلا يعتبر بطاهره. والله أعلم. وهل يستحب أن يجامعها في ذلك الطهر ؟ وجهان. أحدهما: نعم ليظهر مقصود الرجعة. وأصحهما: الاكتفاء بإمكان الاستمتاع. قال الامام: والمراجعة وإن كانت مستحبة، فلا نقول تركها مكروه. قلت: في هذا نظر، وينبغي أن يقال: تركها الكروه للحديث الصحيح الوارد فيها، ولدفع الايذاء. والله أعلم. فرع طلقها في الطهر، ثم طلقها أخرى في الحيض، بني على أن الرجعية تستأنف العدة إذا طلقت، أم تبني ؟ إن قلنا: تستأنف، فبدعي وإلا فوجهان لعدم التطويل ولو طلقها في الحيض بدعيا، ثم طلقها أخرى في تلك الحيضة أو في أخرى، ففي كون الثانية بدعية الوجهان. فرع الطلاق في النفاس بدعي كالحيض، لان المعنى المحرم شامل. فرع قال: أنت طالق مع آخر حيضك، أو آخر جزء من أجزاء حيضك، فالاصح

الصفحة 6