كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 6)
عن طلقة. ولا يقال: يقع نصف طلقة ثم يسري، ويشبه أن يكون الاول هو الاصح. وتظهر فائدة الخلاف في صور. منها: إذا قال: إن دخلت الدار فيمينك طالق، فقطعت يمينها، ثم دخلت، إن قلنا بالثاني، طلقت، وإلا، فلا. ولو قال لمن لا يمين لها: يمينك طالق، فطريقان. أحدهما: التخريج على هذا الخلاف. وأصحهما: القطع بعدم الطلاق. وبه قال القاضي حسين، والامام، لانه وإن جعل البعض عبارة عن الكل، فلا بد من وجود المضاف إليه لتنتظم الاضافة. فإذا لم يكن، لغت الاضافة، كما لو قال لها: لحيتك أو ذكرك طالق. قال الامام: وهذا يجب أن يكون متفقا عليه. ومنها: قال المتولي: القول بعدم الطلاق في قوله: حسنك أو بياضك طالق مبني على القول بالسراية، لانه لا يمكن وقوع الطلاق على الصفات. أما إذا جعلنا البعض عبارة عن الجملة، فيجعل الصفة عبارة عن الموصوف. قلت: هذا الذي قاله ضعيف، مخالف للدليل ولاطلاق الاصحاب. والله أعلم. ومنها: لو قال لامته: يدك أم ولدي، أو قال لطفل التقطه: يدك ابني، قال المتولي: إن جعلنا البعض عبارة عن الجملة، كان إقرارا بالاستيلاد أو النسب، وإلا فلا. فرع لو أضاف العتق إلى يد عبده أو رأسه، ففيه الوجهان. وإن أضافه إلى جزء شائع، قال الامام: المذهب تقدم السراية، لان العبد يمكن تبعيض العتق فيه، ووقوعه عليه بخلاف الطلاق. وقيل: فيه الوجهان، لان إعتاقه بعض عبده غير متصور.
الصفحة 62
536