كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 6)

الطلاق بدعيا، لان العدة تكون بعد وضع الحمل وانقضاء النفاس. ولو وطئت منكوحة بشبهة فحبلت، فطلقها زوجها وهي طاهر، فهو حرام لانها لا تشرع عقبه في العدة، وكذا لو لم تحبل، فشرعت في عدة الشبهة فطلقها، وقدمنا عدة الشبهة. وقيل: لا يحرم لانه لم يوجد منه إضرار. ورجح المتولي التحريم، إذا حبلت، وعدمه إذا لم تحبل، والاصح، التحريم مطلقا. فرع طلقها في طهر لم يجامعها فيه ثم راجعها، فله أن يطلقها، وحكى القاضي حسين وجها ضعيفا: أنه يحرم طلاقها كيلا تكون الرجعة للطلاق، وهذا سبب ثالث للطلاق على هذا الوجه. فرع لا تنقسم الفسوخ إلى سنة وبدعة، لانها شرعت لدفع مضار نادرة، فلا يليق بها تكليف مراقبة الاوقات. قلت: ومما يتعلق بهذا، لو أعتق أم ولده، أو أمته الموطوءة في الحيض، لا يكون بدعيا، وإن طال زمن الاستبراء، لان مصلحة تنجيز العتق أعظم، ذكره

الصفحة 9