كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 6)

هذا عن القاضي، واعترض بأنه اعترف بطلاق الثانية أيضا، فليكن كقوله: هذه وهذه، والحق هو الاعتراض. قلت: قول القاضي أظهر. والله أعلم. ولو قال: أردت هذه بعد هذه، فقياس الاول أن تطلق المشار إليها بائنا وحدها. ولو قال: هذه قبل هذه، أو بعدها هذه، فقياس الاول أن تطلق المشار إليها أولا وحدها، وقياس الاعتراض، الحكم بطلاقهما في الصورة، ولو قال: أردت هذه أو هذه، استمر الابهام والمطالبة بالبيان. ولو كان تحته أربع، فقال: إحداكن طالق، ونوى واحدة بعينها، ثم قال: أردت هذه بل هذه بل هذه، طلقن جميعا، وكذا لو عطف (بالواو فلو عطف) بالفاء أو بثم، عاد قول القاضي والاعتراض. ولو قال وهن ثلاث: أردت أو طلقت هذه، بل هذه أو هذه، طلقت الاولى وإحدى الاخريين، ويؤمر بالبيان. وإن قال: هذه أو، هذه بل هذه، أو هذه، طلقت الاخيرة وإحدى الاوليين، ويؤمر بالبيان. ولو قال: هذه وهذه أو هذه، نظر إن فصل الثالثة عن الاوليين بوقفة أو بنغمة، أو أداء، فالطلاق مردد بين الاوليين وبين الثالثة وحدها، وعليه البيان، فإن بين في الثالثة، طلقت وحدها، وإن بين في الاوليين أو إحداهما، طلقتا، لانه جمع بينهما بالواو العاطفة، فلا يفترقان. وإن فصل الثانية عن الاولى، تردد الطلاق بين الاولى وإحدى الاخريين، فإن بين في الاولى، طلقت وحدها. وإن بين في الاخريين أو إحداهما، طلقتا جميعا، وإن سرد الكلام ولم يفصل، احتمل كون الثالثة مفصولة عنهما، واحتمل كونها مضمومة إلى الثانية مفصولة عن الاولى، فيسأل ويعمل بما أظهر إرادته. ولو

الصفحة 98