كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 7)

المبحث الخامس: حكم مس فرج المرأة.
الفصل العاشر: الشك بعد الفراغ من الاستنجاء.
الفصل الحادي عشر: نضح الماء على الفرج والسراويل.
الباب الرابع: في الاستجمار.
الفصل الأول: خلاف العلماء في جواز الاستجمار.
الفصل الثاني: في شروط الاستجمار.
الشرط الأول: في اشتراط ثلاثة أحجار.
مبحث: في الاكتفاء بحجر واحد له ثلاث شعب.
الشرط الثاني: أن تكون الأحجار ونحوها طاهرة.
الشرط الثالث: أن يكون المستنجى به غير عظم وروث.
مبحث: حكم النهي عن الاستنجاء بالعظام والروث.
الشرط الرابع: في اشتراط أن يكون المستجمر به من الأحجار.
الشرط الخامس: أن يكون الحجر ونحوه منقيًا.
خلاف العلماء في الاستنجاء بالزجاج.
مبحث: إذا استنجى بزجاج فهل يجزئه الاستجمار أو يتعين الماء؟
الشرط السادس: في اشتراط أن يكون جامدًا.
الشرط السابع: في اشتراط ألا يكون المستجمر به حممة.
الشرط الثامن: في اشتراط أن يكون المستجمر به غير محترم.
المبحث الأول: الاستنجاء بالكتب الشرعية.
المبحث الثاني: الاستنجاء بما هو طعام للآدمي وغيره.
المبحث الثالث: ألا يكون المستنجى به حيوانًا.

الصفحة 10