كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 7)

الفرع الأول: الاستنجاء بشيء من الحيوان متصل به.
الفرع الثاني: الاستنجاء بجلد الحيوان المنفصل.
فرع: ما منع الاستنجاء به لحرمته لا يجوز البول عليه.
الباب الخامس: في ما يستنجى منه.
الفصل الأول: في الاستنجاء من البول والغائط.
الفصل الثاني: في الاستنجاء من المذي.
الفصل الثالث: في الاستنجاء من الودي.
الفصل الرابع: في الاستنجاء من المني.
الفصل الخامس: في الاستنجاء من الحدث الدائم.
المبحث الأول: هل يعتبر الخروج الدائم للنجاسة حدثًا أم يعفى عنه.
المبحث الثاني: في وجوب غسل فرج من به حدث دائم عند الوضوء.
المبحث الثالث: شد عصابة الفرج عند الوضوء.
الفصل السادس: في الاستنجاء من البعر الناشف والحصاة.
الفصل السابع: في الاستنجاء من الريح.
الباب السادس: في الاستنجاء بالماء.
الفصل الأول: خلاف العلماء في الاستنجاء بالماء.
الفصل الثاني: أيهما أفضل الاستنجاء أم الاستجمار؟
الفصل الثالث: في الجمع بين الحجارة والماء وأيهما يقدم.
الفصل الرابع: متى يتعين الاستنجاء بالماء؟
المبحث الأول: إذا تجاوز الخارج موضع العادة.
المبحث الثاني: إذا استجمر بمنهي عنه ثم استجمر بعده بمباح فهل يتعين الماء؟

الصفحة 11