كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 7)

المبحث الرابع عشر في حكم البول واقفًا
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الأصل في العادات الإباحة.
• الأفعال الجبلية من الرسول على الإباحة.
• البول واقفًا جائز إذا أمن التلوث والناظر.
[م-٦٠٤] اختلف الفقهاء في البول، والإنسان قائم:
فقيل: يكره من غير عذر، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والشافعية (¬٢)، ورواية عن أحمد (¬٣).
---------------
(¬١) حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٤)، البحر الرائق (١/ ٢٥٦)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٣٥)، الفتاوى الهندية (٥/ ٣٧٩)، بريقة محمودية (٤/ ١١٦).
(¬٢) قال في المهذب (١/ ٢٦): «ويكره أن يبول قائمًا من غير عذر». اهـ
وقال في المجموع (٢/ ١٠٠): «يكره البول قائمًا بلا عذر كراهة تنزيه، ولا يكره للعذر، هذا مذهبنا». اهـ
وانظر إعانة الطالبين (١/ ١١٢)، الإقناع للشربيني (١/ ٥٨)، روضة الطالبين (١/ ٦٦)، أسنى المطالب (١/ ٤٩).
(¬٣) الإنصاف (١/ ٩٩).

الصفحة 120