كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 7)

الدليل الرابع:
(١٣٢٦ - ٦٧) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عاصم، عن المسيب بن رافع، قال: قال عبد الله: من الجفاء أن يبول قائمًا (¬١).
[المسيب لم يسمع من ابن مسعود] (¬٢).

الدليل الخامس:
(١٣٢٧ - ٦٨) ما رواه البيهقي من طريق عدي بن الفضل، عن علي، عن الحكم، عن أبي نضرة،
عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله أن يبول الرجل قائمًا (¬٣).
[ضعيف جدًا] (¬٤).
وأجابوا عن كون الرسول صلى الله عليه وسلم بال قائمًا بعدة أجوبة منها:
الأول: أنه كان به صلى الله عليه وسلم وجع الصلب، وأن العرب كانت تستشفي لوجع الصلب، ولا دليل على هذا.
---------------
(¬١) المصنف (١/ ١١٦) رقم ١٣٢٦.
(¬٢) قال أحمد: لم يسمع من ابن مسعود شيئًا. جامع التحصيل (ص: ٢٨١).
(¬٣) سنن البيهقي (١/ ١٠٢).
(¬٤) فيه عدي بن الفضل، ضعف البيهقي الحديث بسببه، وفي التقريب: عدي بن الفضل التيمي متروك.

الصفحة 127