كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 7)

المبحث الخامس عشر [*] استحباب أن يهيئ ما يستجمر به قبل جلوسه
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• يشرع التأكد من وجود الماء أو الحجارة أو ما يقوم مقامهما قبل قضاء الحاجة.
[م-٦٠٥] استحب المالكية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣)، أن يهيئ ما يستجمر به قبل جلوسه.

• دليل الاستحباب:
الدليل الأول:
(١٣٣١ - ٧٢) ما رواه أحمد، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن، عن أبي حازم، عن مسلم بن قرط، عن عروة بن الزبير،
عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن، فإنهن تجزئ عنه (¬٤).
---------------
(¬١) مواهب الجليل (١/ ٢٦٩)، التاج والإكليل (١/ ٢٦٩)، مختصر خليل (ص: ١٤)، حاشية الدسوقي (١/ ١٠٥)، الخرشي (١/ ١٤٢)، القوانين الفقهية (ص: ٢٩)، منح الجليل (١/ ٩٨)، حاشية الصاوي (١/ ٩٦).
(¬٢) المجموع (٢/ ١٠٩)، تحفة المحتاج (١/ ١٦٦)، شرح البهجة (١/ ١١٤)، روضة الطالبين (١/ ٦٥)، مغني المحتاج (١/ ٤٠).
(¬٣) كشاف القناع (١/ ٦٠)، مطالب أولي النهى (١/ ٦٧).
(¬٤) المسند (٦/ ١٣٣).

[*] قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: بالمطبوع «السادس عشر»

الصفحة 130