كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 7)

الدليل الثاني:
(١٣٥٣ - ٩٥) روى مسلم من طريق زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري،
عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد (¬١).

الدليل الثالث: من الإجماع.
قال النووي: ستر العورة عن العيون واجب بالإجماع (¬٢).
ونقل الإجماع معه جماعة (¬٣).
* * *
---------------
(¬١) صحيح مسلم (٣٣٨).
(¬٢) المجموع (٣/ ١٧١).
(¬٣) انظر موسوعة الإجماع (٢/ ٨٤٤).

الصفحة 151