كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 7)

الفرع الثالث في رفع الثوب قبل الدنو من الأرض
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• رفع الثوب قبل الدنو من الأرض إذا لم يكن هناك ناظر يرجع إلى حكم كشف العورة والإنسان خال.
• هل الأصل في كشف العورة بلا حاجة، ولا ناظر، التحريم، أو الكراهة، أو الإباحة؟
• شرع من قبلنا ليس شرعًا لنا إذا ورد في شرعنا ما ينسخه؟
[م-٦٠٩] استحب الفقهاء أن لا يرفع ثوبه قبل الدنو من الأرض، وبعضهم عبر بكراهة رفع الثوب. وهو مذهب الأئمة الأربعة (¬١).
وقيل: يحرم، وهو رواية عن الإمام أحمد (¬٢).
---------------
(¬١) انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق (١/ ٢٥٦)، الفتاوى الهندية (١/ ٥٠)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٣٦).
وفي مذهب المالكية: التاج والإكليل (١/ ٢٦٩)، مواهب الجليل (١/ ٢٦٩)، الخرشي (١/ ١٤٢)، حاشية الدسوقي (١/ ١٠٥).
وفي مذهب الشافعية: المجموع (٢/ ٩٨)، المهذب (١/ ٢٦)، روضة الطالبين (١/ ٦٦)، المنهج القويم (ص: ٧٦).
وفي مذهب الحنابلة: المغني (١/ ١٠٨)، الفروع (١/ ١١٥، ١١٦)، الإنصاف (١/ ٩٥)، المبدع (١/ ٨٠)، شرح العمدة (١/ ٤٠١)، الكافي (١/ ٥٠)، كشاف القناع (١/ ٦١).
(¬٢) الفروع (١/ ١١٦).

الصفحة 152