المبحث الرابع في حكم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• إذا خالف فعل الرسول صلى الله عليه وسلم قوله، حمل الأمر على الاستحباب، والنهي على الكراهة، إلا أن يدل دليل على اختصاص الفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم.
• ما كان علته تكريم القبلة لم يختلف فيه الصحراء عن البنيان.
• القول مقدم على الفعل.
[م-٦١٢] اختلف العلماء في حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة إلى سبعة أقوال،
فقيل: يحرم مطلقًا، وهو المشهور من مذهب الحنفية (¬١)، ورجحه من المالكية
ابن العربي (¬٢)، ورواية في مذهب أحمد (¬٣)، واختاره ابن حزم (¬٤).
وهو قول أبي أيوب الأنصاري، وأبي هريرة، وابن مسعود، ومجاهد، وإبراهيم النخعي، والثوري، وأبي ثور، وعطاء، والأوزاعي وغيرهم.
---------------
(¬١) شرح معاني الآثار (٤/ ٢٣٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤١)، البحر الرائق (١/ ٢٥٦)، نور الإيضاح (ص: ١٦)، مراقي الفلاح (ص: ٢٢).
(¬٢) عارضة الأحوذي (١/ ٢٧).
(¬٣) تصحيح الفروع (١/ ١١١).
(¬٤) المحلى (١/ ١٨٩، ١٩٠).