كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 7)

الباب الأول في حكم الاستنجاء
الفصل الأول خلاف العلماء في حكم الاستنجاء
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الأصل في الأمر الوجوب وفي النهي التحريم.
• الأمر بصيغة الخبر يقصد به توكيد الأمر، وتوكيده لا يعني إلا الوجوب، قال صلى الله عليه وسلم في المذي: يغسل ذكره ويتوضأ (¬١).
• لا يلزم من العفو عن أثر النجاسة العفو عن عينها.
• كل نجاسة ظاهرة لا مشقة في إزالتها تجب إزالتها للصلاة.
• التخيير بين الحجارة والماء ينافي التعيين، ولا ينافي الوجوب كخصال الكفارة.
وقيل:
• كل نجاسة لا يلزم إزالة أثرها لا يلزم إزالة عينها كدم البراغيث.
• كل نجاسة لا تجب إزالتها بالماء، لا تجب إزالتها بغير الماء قياسًا على أثر النجاسة.
---------------
(¬١) حديث يغسل ذكره ويتوضأ متفق عليه، وهو خبر بمعنى الأمر، ومثله قوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ) أي ليتربصن.
وقوله تعالى: (هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (١٠) تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ الآية: [الصف: ١٠، ١١].أي: أمنوا بالله بدليل جزم الفعل في قوله: (يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ) فهو مجزوم بالطلب المراد بالخبر في تؤمنون بالله، انظر أضواء البيان (٥/ ١٣).

الصفحة 17